الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا قَدَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي الْعَزْلِ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُبَّمَا بَاشَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُبَاشِرُنِي وَأَنَا فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ حَدَّثَهُ عَن جَابِرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا أَبُو شُرَيحٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَارِكَةً ، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ ، جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي انْحَمَّضَ لَهُنَّ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيْنَ فِي فُرُوجِهِنَّ ، مِنْ أَدْبَارِهِنَّ
ادْعِيهَا فَدَعَتْهَا ، فَقَالَ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، صِمَامًا وَاحِدًا
إِيتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ
أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ ، وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
يَنْهَيَانِ أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا أَشَدَّ النَّهْيِ
إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ، مَا كَانَ لِيَضُرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ