الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ طَهمَانَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ عَنِ اللَّيثِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ
لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ
لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ
لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ
طَافَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَصَلَّى قَبْلَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ
طَافَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَرْكَعْ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدٍ القَارِيِّ
طُفْ وَصَلِّ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَأَمْسِكْ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيمَانَ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
طُفْ ) . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : ( بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَصَلِّ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ بِهِ
تُفْتِي النَّاسَ أَنَّهُمْ إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلُّوا
مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَفَشَّتْ عَنْكَ ؟ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ وَفَهدٌ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَنِ ابنِ الهَادِ عَن جَعفَرِ
اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ لَبَّوْا
أَيُّ حِلٍّ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ ، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي تَصْنَعُونَ
مَنْ كَانَ قَدِمَ وَلَمْ يَسُقْ هَدْيًا فَلْيَحْلِلْ ، فَإِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، حَتَّى أَكُونَ حَلَالًا
لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَصْدَقُكُمْ وَأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ
أَحَلَّ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَمْ نَحْلِلْ
إِنَّمَا كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ
كَانَ مَا أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ
مَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ ، ثُمَّ يَفْسَخَهَا بِعُمْرَةٍ إِلَّا الرَّكْبَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا كَانَ لِأَحَدٍ بَعْدَنَا أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ يَفْسَخَهُ بِعُمْرَةٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ : ( لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً ، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ