الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا هُوَ الحَدِيثُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يَحيَى المُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعتُ النُّعمَانَ بنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَفصَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الأَوزَاعِيُّ قَالَ سَأَلتُ الزُّهرِيَّ عَن رَجُلٍ جَامَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ السَّقَطِيُّ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ قَالَ سَمِعتُ الزُّهرِيَّ يَقُولُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُعِيدَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الحَوضِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَنِ الهَجَرِيِّ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن إِبرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن أَبِي الوَلِيدِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا ابنُ ثَوبَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ عَنِ الأَعرَجِ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ وَابنُ جُرَيجٍ قَالَا أَنَا ابنُ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَن رَسُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن رَسُولِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ ، فَشَرِبَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ التَّيْسِيرَ عَلَيْكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّوْمُ أَفْضَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَفْطَرْتَ فَرُخْصَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

3 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامُ بنُ أَبِي عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمرَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّوْمُ أَفْضَلُ