الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ بِالتَّمْرَةِ ، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً
إِنَّا - أَهْلَ بَيْتٍ - لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ : لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَهلَ
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فِي بَيْتِي
مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَصْحَابِكَ
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا ؟ قُلْنَا : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سَعدٍ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي عَامِرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو يَقُولُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ ح وَحَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَا ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ
مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ
مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةَ عَن هِلَالِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ مِنَ السَّمَاءِ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن هَارُونَ بنِ رِئَابٍ عَن كِنَانَةَ بنِ نُعَيمٍ العَدَوِيِّ
رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن زَيدِ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا حُبشِيٌّ قَد حَكَى هَذَا عَنِ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا ، فَإِنَّمَا هُوَ جَمْرٌ
لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُغْضَبٌ
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقُولٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَكَمِ الحِبرِيُّ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بنُ سَعدٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةً ، وَمِنَ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ وَالحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ رَضِيَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَوَابَّ وَأَمْوَالًا ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا ، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً