الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اكْوُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ بِالرَّضْفِ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ
اشْتَكَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا
رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا فَكَوَاهُ عَلَيْهَا
رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ
كَوَانِي أَبُو طَلْحَةَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَمَا نُهِيتُ عَنْهُ
كَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا - أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ - مِنَ الذُّبْحَةِ فِي حَلْقِهِ
إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ هَذِهِ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ
مَا شِئْتَ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُرْحٍ إِلَّا وَهُوَ آتِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُدْمِي
تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً ، إِلَّا الْهَرَمَ
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ ، بِإِذْنِ اللهِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ فِي أَصْلِ أُذُنَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
أَنَّهُ أَتَاهُ يَعُودُهُ ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ
أَشَعَرْتَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ انْقَطَعَ عَنِّي التَّسْلِيمُ
لَقَدِ اكْتَوَيْتُ كَيَّةً بِنَارٍ فَمَا أَبْرَأَتْنِي مِنْ إِثْمٍ ، وَلَا شَفَتْنِي مِنْ سَقَمٍ
لَنْ أُبَايِعَهُ حَتَّى يَنْزِعَ الَّذِي عَلَيْهِ ، إِنَّهُ مَنْ كَانَ مِنَّا [عَلَيْهِ] مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ ، كَانَ مُشْرِكًا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ
لَيْسَتْ بِتَمِيمَةٍ ؛ مَا عُلِّقَ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْبَلَاءُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ عَن طَلحَةَ بنِ أَبِي سَعِيدٍ أَو سَعدٍ عَن بُكَيرٍ
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهَا وَيَرْقِيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ ثَنَا مُلَازِمٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبٌ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ
أَلَا تُعَلِّمِيهَا رُقْيَةَ النَّمْلَةِ ؟ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ
عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً ، كُنْتُ أَرْقِي بِهَا مِنَ الْجُنُونِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ
مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي نَحِيفَةً صَارِعَةً ؟ أَتُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ
نَعَمْ ، فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا يَسْبِقُ الْقَدَرَ ، لَقُلْتُ إِنَّ الْعَيْنَ تَسْبِقُهُ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ الشَّيبَانِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، فَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ