الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيِّدِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنِّي أَطْرَحُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى خُذْهَا نُجُومًا

1 سندلم يُحكم عليه

خُذْ مُكَاتَبَتَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ عَجِّلْ وَأَضَعُ عَنْكَ لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا

2 سندلم يُحكم عليه

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ

لم يُحكم عليه

حَدِيثُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

جِرَاحَتُهُ جِرَاحَةُ عَبْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ وَلَاؤُهُ لَهَا ، وَيَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَرِثَانِهِ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً

1 سندلم يُحكم عليه

لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ مُكَاتَبًا لَهُ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَبَقِيَتْ مِائَةُ دِينَارٍ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ قَدْ عَجَزْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَوَلَدَهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ وَأَنَّهُ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ فَاقْبَلْ كِتَابَتِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي لَمْ أَقْبَلْهُ مِنْكَ حَتَّى تَأ

2 سندلم يُحكم عليه

أَصْلَحَكَ اللهُ أَحْسِنْ إِلَى أُمَّيْ وَلَدَيَّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّتَانِ فَأَعْتَقَهُمْ خَمْسَتَهُمْ جَمِيعًا فِي مَقْعَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ وَيَعْجَزُ أَيُرَدُّ رَقِيقًا

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَمَا أُخِذَ فَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اسْتُسْعِيَ حَوْلَيْنِ فَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا رُدَّ فِي الرِّقِّ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ

6 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا