الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا . قَالَ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا ، فَمَا الْحِينُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ
فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى : وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ، قَالَ : بَعْدَ الْمَوْتِ . وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
سُئِلَ طَاوُسٌ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا . قَالَ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ، وَقَالَ : " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ " ، فَأَكَلَهَا
بَابُ : مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ
خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ
أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى ، فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ ، فَهَشَّ لَهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا
جَاءَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْسُوَ أَهْلِي حَتَّى أَقِفَ بِعَرَفَةَ ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ
بَابُ : مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَحَلَفَتْ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن حَمَّادٍ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن زَينَبَ امرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرَاتِ
وَعَن حَمَّادٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ وَعَن حَمَّادٍ عَن حُمَيدٍ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ
أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
قَالَتْ مَوْلَاتِي : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ
كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ
فِيمَنْ قَالَ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَحَنِثَ : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ
حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ