الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وَزَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ مَن أَدرَكَ الرَّكعَةَ قَبلَ
قَالَ وَثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ مَن أَدرَكَ الرَّكعَةَ فَقَد أَدرَكَ السَّجدَةَ وَمَن فَاتَتهُ
أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، كَبَّرَ فَرَكَعَ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ، مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ وَرَكَعَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، إِذَا أَتَيَا الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَا تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعَانِ بِهَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ
أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ
كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
أَمَا يَخَافُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ فَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَفَعَ فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ إِمَامٌ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلْ مَنْ خَلْفَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا أَكُفَّ الشَّعَرَ وَلَا الثِّيَابَ
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ
أُمِرَ نَبِيُّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الظُّهْرِ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى