الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ : بِالرَّجْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَبَيْنَ حُكَّامِهِمْ ؛ فَإِنِ ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنْشُدُكَ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ : نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ فَجُلِدُوا الْحَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَصْحَابَ الْإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِرَجُلٍ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ ؛ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَرَبَنِي الْحَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقُلْتُ لَهُ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ . قَالَ : فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَنِي ثَمَانِينَ سَوْطًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ : يَا لُوطِيُّ ؛ جُلِدَ الْحَدَّ

3 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَالْخُلَفَاءَ - هَلُمَّ جَرًّا - مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

5 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَضْرِبُ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَذَفَ حُرًّا إِلَّا أَرْبَعِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي لَعْنَ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ ، يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا ، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كُنَّا نَرَى الْجَلْدَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا أَبِي بِزَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا كَافِرُ ، يَا فَاسِقُ ، يَا حِمَارُ ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعَاقِبَانِ عَلَى الْهِجَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

2 سندلم يُحكم عليه

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

4 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

4 سندلم يُحكم عليه

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ