المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 8 · ص 245 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 17212
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَفِي هِذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ اللهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ : إِنْ حَكَمْتَ ؛ لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ . ( - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا :
المتن
إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ، فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
3 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث