كِتَابُ الْحُدُودِ
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٥٠)
صفحة 1 من 5كَانَ دَانْيَالُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : مَا الَّذِي رَأَيْتَ وَمَا الَّذِي شَهِدْتَهُ
يَمَانِيَّةٌ نَؤُومَةٌ شَابَّةٌ . فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا
أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا
هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ ، أَرَى أَنْ تُخْلِيَ سَبِيلَهَا
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا
يَقُولُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ : " جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ - كَذَا قَالَ أَبُو خَالِدٍ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهُ
بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ
الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ
هَلْ تَعْلَمُونَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا أَوْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا
لَمَّا أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ
مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَن يَزِيدَ بنِ زِيَادٍ مَوقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ
إِذَا اشْتَبَهَ الْحَدُّ فَادْرَءُوهُ
إِذَا حَضَرْتُمُونَا فَاسْأَلُوا فِي الْعَهْدِ جَهْدَكُمْ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ ، كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ
أَنْ يُسْتَحْلَفَ مَا عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ : " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلَانَةُ أَأَحْبَلْتَهَا
اذْهَبْ لَا تَعُودَنَّ
بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرْجُمْهُ
لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ
إِنْ لَمْ تَكُونِي أَذِنْتِ لَهُ رَجَمْتُهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا ، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا - وَبِهَا حَبَلٌ يَعْنِي - أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ
لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي
بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ
إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْنَ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ