الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كِتَابُ الْحُدُودِ›بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

الأحاديث(١٦)

فِي الرَّجُلِ ، يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي

ج8 ص233

شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطَةٍ : أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا

ج8 ص233

أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّوطِيِّ : حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

ج8 ص233

أَخبَرَنَا بِحَدِيثِ الثَّورِيِّ أَبُو بَكرٍ الأَردَستَانِيُّ ثَنَا أَبُو نَصرٍ العِرَاقِيُّ ثَنَا سُفيَانُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ

ج8 ص233

حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلَّا جُلِدَ

ج8 ص233

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ ، يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

ج8 ص232

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

ج8 ص233

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا

ج8 ص232

أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا

ج8 ص232

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا

ج8 ص232

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ قَالَ : يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ، ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ

ج8 ص232

فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ

ج8 ص232

فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ

ج8 ص232

اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ج8 ص232

مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص232

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ج8 ص231