الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَسْنَا نَرَاهُ حَرَامًا وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ نَا يَحيَى بنُ يَحيَى نَا سُفيَانُ عَنِ
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ إِملَاءً ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ نَا مُعَلَّى
لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَقَالَ : لَمْ يَخْتَضِبْ
وَلَمْ يَخْضِبْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَفِّرُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنَا أَحمَدُ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ نَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بنُ طَلحَةَ فَذَكَرَهُ بِمَعنَاهُ
غَيِّرُوا الشَّيْبَ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ
دَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَدْ صَبَغَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالسَّوَادِ
نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ : " إِنَّهُ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ
لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
لَا تَنْزِعُوا الشَّيْبَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا دَرَجَةً
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ
كَانَ سَيِّدِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ رِيحَهُ أَوْ لَا يُحِبُّ رِيحَهُ وَلَيْسَ يَحْرُمُ
لَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
الْمَرْأَةُ تَغْرِزُ ظَهْرَ كَفِّهَا أَوْ مِعْصَمِهَا بِإِبْرَةٍ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو أَحمَدَ أَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمَانَ نَا إِسحَاقُ بنُ
أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصِهَا ، قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَابَ
فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي
ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا