الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ

6 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

2 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

3 سندلم يُحكم عليه

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي ؟ قَالَ : " لَا " . ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ رَجُلٌ تَائِهٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

4 سندلم يُحكم عليه

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ وَالْحَالُ شَدِيدٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُهُ

4 سندلم يُحكم عليه

أَمَا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْمِيرَاثُ

لم يُحكم عليه

الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ ، وَالصَّدَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَوَصَفْتُهَا فَقَالَ لِي : ذَلِكَ الزِّنَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ

4 سندلم يُحكم عليه

لَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي

2 سندلم يُحكم عليه

تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ