الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّتَهُ فَأَنْكَحَنِي وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

1 سندلم يُحكم عليه

اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

3 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : " بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

2 سندلم يُحكم عليه

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرَّوْنَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

هَمَّ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

3 سندلم يُحكم عليه

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

2 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا قَالَ : يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَدْ كَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ صَائِمٌ