الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ
تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
تَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
إِنَّمَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ ، فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ مِنَ الْجَدَّاتِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ السُّدُسَ ، لَا يُنْقَصْنَ مِنْهُ
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ السُّدُسَ
فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، هِيَ أَقْعَدُهُمَا
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْعَدَ فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ
إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ ، أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلْ بِكِتَابِ اللهِ
إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا
كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا
وَرُوِيَ كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ ، دُونَ الْمَوَالِي
هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ
إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِينَا نَازِلًا ، فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ
رَأَيْتُ أَبِي يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا