الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيمًا صَحِيحًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

النِّسَاءُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَا ابْنَ أَخِي مَا أَجِدُ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنِّي

2 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

تَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

لم يُحكم عليه

أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ

12 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْلِسُ وَقْتَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا

2 سندلم يُحكم عليه

اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ

2 سندلم يُحكم عليه

النُّفَسَاءُ تَنْتَظِرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

تَنْتَظِرُ يَعْنِي النُّفَسَاءَ سَبْعًا ، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَالَ بِهَا الدَّمُ تَرَبَّصَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِتِّينَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ سِتِّينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَأَتِ النُّفَسَاءُ أَقَامَتْ خَمْسِينَ لَيْلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكِ اللهُ ، فَلَمَّا نَفَرَتْ رَأَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلْتَقْعُدْ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ وَبِقَدْرِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا غُسْلًا وَاحِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتُحِيضَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عِدَادَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ لَهَا هَذَا

2 سندلم يُحكم عليه

قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَدَدَ أَقْرَائِهَا

لم يُحكم عليه

فِي الْمُسْتَحَاضَةِ