الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَن سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ مِثلَ ذَلِكَ
فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
الْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ
أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ
بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ " يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً
صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا
إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ : " نَعَمْ ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي
ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " بَلَى ، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ
كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوَالَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ
إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ
سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ : " رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ
سَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ
أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ " أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
أَنَّهُ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ
الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ
مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا
يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ