الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَن سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى

2 سندلم يُحكم عليه

الْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ " يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعْدًا " كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ : " نَعَمْ ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي

1 سندلم يُحكم عليه

الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " بَلَى ، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوَالَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُثْمَانَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ : " رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ " أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ