الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ
أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا الْمَرْءُ عِنْدَ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَ : " لَا يَضُرُّهُ
كَانَ طَاوُسٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْجَنَدِ حَتَّى يَصِلَ مَكَّةَ ، وَيُصَلِّي بَيْنَهُمَا وَمَعَهُمَا مَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ
إِذَا كَانَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُمُ الْمَنْزِلُ سَارُوا حَتَّى بَلَغُوا الْمَنْزِلَ وَأَخَّرُوا شَيْئًا ، ثُمَّ نَزَلُوا فَجَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
فَيَرْتَحِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ سَالِمٌ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَجْمَعْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
إِنِّي أَكْرَهُ أَبِي ؛ حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ : " لَا يَضُرُّكِ
تَأْمُرُ النِّسَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
سَمِعْتُ أَنَّ الصَّلَاةَ جُمِعَتْ لِقَوْلِهِ : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، فَغَسَقُ اللَّيْلِ : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ
قَوْمٌ لَيْسُوا فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا غَزْوَةٍ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَانَ أَبِي يَنْزِلُ يُرَاقِبُ الشَّمْسَ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ
كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى حَجَرٍ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا فِي السَّفَرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
لَا يُجَمِّعُونَ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
رَحِمَ اللهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَنْزِلُ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِفَ ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ
أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ كَانَتْ تَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِقَرْيَةِ الرَّحَبَةِ ، فَيَرْكَبُ دَابَّتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ بِصَنْعَاءَ
جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
كَانَ الْأُمَرَاءُ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ
أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ
يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ
صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا ، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ