الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا الْمَرْءُ عِنْدَ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَ : " لَا يَضُرُّهُ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ طَاوُسٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْجَنَدِ حَتَّى يَصِلَ مَكَّةَ ، وَيُصَلِّي بَيْنَهُمَا وَمَعَهُمَا مَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُمُ الْمَنْزِلُ سَارُوا حَتَّى بَلَغُوا الْمَنْزِلَ وَأَخَّرُوا شَيْئًا ، ثُمَّ نَزَلُوا فَجَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَيَرْتَحِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ سَالِمٌ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَجْمَعْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَكْرَهُ أَبِي ؛ حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ : " لَا يَضُرُّكِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَأْمُرُ النِّسَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ أَنَّ الصَّلَاةَ جُمِعَتْ لِقَوْلِهِ : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، فَغَسَقُ اللَّيْلِ : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَوْمٌ لَيْسُوا فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا غَزْوَةٍ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبِي يَنْزِلُ يُرَاقِبُ الشَّمْسَ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى حَجَرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلُّوا كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجَمِّعُونَ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَحِمَ اللهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَنْزِلُ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَبْعَدُ مَا أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِفَ ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ كَانَتْ تَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِقَرْيَةِ الرَّحَبَةِ ، فَيَرْكَبُ دَابَّتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ بِصَنْعَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْأُمَرَاءُ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا

4 سندلم يُحكم عليه

حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا ، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ