الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ ، فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ الْأَشْهُرِ وَالثَّمَانِيَةَ الْأَشْهُرِ ، كَيْفَ أُصَلِّي ؟ قَالَ : " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا كَانَ صَدَرَ الظَّهْرَ ، وَقَالَ : نَحْنُ مَاكِثُونَ ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ
أَمَّا مَا كُنْتُ أَتَجَهَّزُ بِبَلَدٍ أَقُولُ : أَخْرُجُ الْآنَ الْآنَ ، فَإِنِّي أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ أَزْمَعْتُ إِقَامَتَهُ فَإِنِّي أُوفِي
إِنْسَانٌ يَسِيرُ فِي الرَّمْلِ قَرِيبًا مِنَ الشَّهْرِ يَنْتَجِعُ كُلَّ يَوْمٍ أَيُقْصِرُ ؟ قَالَ : لَا
صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ
صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ
صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ
جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا
فِي مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : " يُعِيدُونَ
فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : " لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ
فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ
إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا ، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ
رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ قَالَ : " يُتِمُّ الصَّلَاةَ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً ، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ
أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ ؟ قَالَ : " صَلِّ بِصَلَاتِهِمْ
فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ فِي الظُّهْرِ قَالَ : " يَزِيدُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا
فِي مُسَافِرٍ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، قَالَا : " يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى سَافَرَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا
إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا
رَجُلٍ جَهِلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ : " يُعِيدُ مَا ذَكَرَ
إِذَا أَعْجَلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ
كَانَ إِذَا عَجِلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ
إِذَا اسْتَعْجَلَ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ أَجَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ
إِذَا جَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
يَجْمَعَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ