الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ ، فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ الْأَشْهُرِ وَالثَّمَانِيَةَ الْأَشْهُرِ ، كَيْفَ أُصَلِّي ؟ قَالَ : " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ صَدَرَ الظَّهْرَ ، وَقَالَ : نَحْنُ مَاكِثُونَ ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا مَا كُنْتُ أَتَجَهَّزُ بِبَلَدٍ أَقُولُ : أَخْرُجُ الْآنَ الْآنَ ، فَإِنِّي أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ أَزْمَعْتُ إِقَامَتَهُ فَإِنِّي أُوفِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعْتَ رَحْلَكَ بِأَرْضٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْسَانٌ يَسِيرُ فِي الرَّمْلِ قَرِيبًا مِنَ الشَّهْرِ يَنْتَجِعُ كُلَّ يَوْمٍ أَيُقْصِرُ ؟ قَالَ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : " يُعِيدُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ : " لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا ، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا ، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ قَالَ : " يُتِمُّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً ، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ ؟ قَالَ : " صَلِّ بِصَلَاتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ فِي الظُّهْرِ قَالَ : " يَزِيدُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلْتَ مَعَ قَوْمٍ فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي مُسَافِرٍ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً ، قَالَا : " يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى سَافَرَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ جَهِلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ : " يُعِيدُ مَا ذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَعْجَلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ بِنَهَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا عَجِلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اسْتَعْجَلَ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ أَجَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَجْمَعَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ