الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَاقْصُرْ ، فَإِنْ أَتَيْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَتْمِمْ
تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى الْمَدَائِنِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا مِنَ الْكُوفَةِ
لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ رَأَى خُصًّا فَقَالَ : " لَوْلَا هَذَا الْخُصُّ لَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ
خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بُيُوتِ الْمَدِينَةِ ، وَيَقْصُرُ إِذَا رَجَعَ حَتَّى يَدْخُلَ بُيُوتَهَا
إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فَجَاوَزْتَ الْجِسْرَ أَوِ الْخَنْدَقَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ عَلْقَمَةُ يَقْصُرُ بِالنَّجَفِ ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقْصُرُ بِالْقَادِسِيَّةِ إِذَا أَرَادُوا مَكَّةَ
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ ، وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا
إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ
إِذَا أَقَمْتُ بِأَرْضٍ عَشْرًا فَأُتِمُّ ، فَإِنْ قُلْتُ : أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى جَاءَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعْنَا
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
لَوْ قَدِمْتُ أَرْضًا لَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أَجْمَعْتَ أَنْ تُقِيمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً سَرَّحَ ظَهْرَهُ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ
كَتَبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِأَرْضِ فَارِسَ : إِنَّا مُقِيمُونَ إِلَى الْهِلَالِ ، فَكَتَبَ : " أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن عَطَاءِ بنِ عَبدِ اللهِ الخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
إِنَّا مُقِيمُونَ أَيَّامًا بِالْمَدِينَةِ أَفَنَقْصُرُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كُنَّا مَعَهُ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ ، فَكُنَّا نُتِمُّ وَكَانَ يَقْصُرُ
وَفَدَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَقْصُرُهُ ، أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَهُ
كُنَّا مَعَهُ فِي بَعْضِ بِلَادِ فَارِسَ سَنَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يَجْمَعُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ مِثلَهُ
أَقَامَ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ سِنِينَ ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ
خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَقَصَرَ ، وَأَقَامَ سِنِينَ يَقْصُرُ
أَقَمْنَا مَعَ وَالٍ - قَالَ : أَحْسَبُهُ بِسِجِسْتَانَ - سَنَتَيْنِ ، وَمَعَنَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ
إِنِّي أَخْرُجُ مُسَافِرًا فَأُقِيمُ سِنِينَ مُكْعَبًا عَدُومًا فَأَقْصُرُ
إِنِّي لَآتِي الْبَيْتَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ - يَعْنِي مَكَّةَ - فَمَا أَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن جَعفَرِ بنِ سُلَيمَانَ عَن أَسمَاءَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
مَكَثَ عِنْدَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ بِالنَّهَرَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ