الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عِنْدَ الضِّرَابِ بِالسَّيْفِ ، تُصَلِّي رَكْعَةً إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ رَاكِبًا كُنْتَ ، أَوْ مَاشِيًا
فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ
إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ
إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ
يُسَافِرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
فِيمَا جُعِلَ الْقَصْرُ فِي الْخَوْفِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ قَالَ : " السُّنَّةُ "
يَقْصُرُهَا فِيهَا مَا أَقَامَ - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فِي سَفَرِهِ
وَسَنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِقَصْرٍ ، وَلَكِنَّهَا وَفَاءٌ
إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا
الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " رَكْعَتَيْنِ " قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ تَرَى هَاهُنَا بِمِنًى
الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ
إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ ، وَلَا التَّانِي ، وَلَا التَّاجِرُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ
إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ
لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ
أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَيَسْكُتُ
قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ : " إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ " ، قُلْتُ : لِمَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ
أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَإِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ
فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَا : " فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ
فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ ، فَأَذِنَ سا ، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
قُلْتُ : أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ : " لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ