الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَكَ مِلْءُ دَارِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن مِسعَرٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ سَعدٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يُؤْذِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

1 سندلم يُحكم عليه

النُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَالنُّعَاسُ فِي الْقِتَالِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَضْطَجِعْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ أَمْ يَدْعُو لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَبِنَهَارٍ أَرْبَعًا ثُمَّ يُسَلِّمُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ وَالثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ

1 سندلم يُحكم عليه

بِتُّ عِنْدَ أَنَسٍ لَيْلَةً ، فَصَلَّى مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ سَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : " مَثْنَى مَثْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ مَثْنَى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَسْلِيمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ مِائَةَ رَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ ، وَصَفَّ أَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ ، وَكَبَّرَ بِهِمْ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذُوا السِّلَاحَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَكَصَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الْقَهْقَرَى حِينَ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَالْعَدُوُّ فِي صَحْرَاءَ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةً مِنَّا ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَةً مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً

2 سندلم يُحكم عليه

تَتَقَدَّمُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقُومُ صَفٌّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ " قَالَ : " فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ " ، وَقَالَ : " فَصَلَّى بِالصَّفِ الَّذِي مَعَهُ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً ؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً ؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ : " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَظَلَّتْهُمُ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ يُومُونَ إِيمَاءً