الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَيُّوبَ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا ، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَتَوَضَّا الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ مَسِّ الْإِبْطِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَإِنَّا نُحَدِّثُ النَّاسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَمَا يُصَدِّقُونَا فَكَيْفَ إِذَا حَدَّثْنَا بِمَسِّ الْإِبْطِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَن عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبْطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَرَأَيْتُهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وُضُوءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ عَادَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُمْسِكُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذْكِرُ إِلَى أَنْ حَكَّنِي ذَكَرِي فَحَكَكْتُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ ، وَهُوَ يَقْرَأُهُ فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ : أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ ، فَيَقُولُ : بَلَى

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ : فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَمْ أُذُنِي أَوْ فَخِذِي أَوْ رُكْبَتِي

2 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي إِذَا لَمْ أَعْتَمِدْ لِذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

حَكَكْتُ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِي