الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ : أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا " دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

قِيلَ لَهُ : مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ : " فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يُسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ : أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُرْوَةَ ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا يَقْضِي

2 سندلم يُحكم عليه

يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلِهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ