الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلُّونَهُمَا
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيَانِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ عَلَيْنَا بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ
لَقَدْ رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ لِيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ؟ قَالَ : " أَوَتُطِيقُ ذَلِكَ
خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ ، فَأُتِمُّ ؟ قَالَ : " فَصِلْهَا بِهَا
كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ : " صِلْهَا بِهَا
كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ : فَعَرَفْتُهُ قَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ
يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ
أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا
لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا ، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ
وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ بَعْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ
وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ
إِنِّي كُنْتُ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الْآنَ
بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ
نَعَمْ وَاللهِ ، لَئِنْ دَخَلْتُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ لَأَعْمِدَنَّ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُوسَى عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ