الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ أَمَّ قَوْمًا ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ
مَنْ أَمَّ قَوْمًا ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ
وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ
أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبُ
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْقَصُ أَعْمَارُهُمْ ، وَيُزَيِّنُونَ مَسَاجِدَهُمْ
تَأَخَّرْ ، فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ " ، فَقَالَ : " صَدَقْتَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَوْ قَالَ : أَبَا مَسْعُودٍ - أَنَا أَشُكُّ - وَسُلَيْمَانَ ، وَحُذَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ ، فَذَهَبَ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ ، فَجَبَذَهُ صَاحِبَاهُ ، وَقَالَا : " انْزِلْ عَنْهُ
جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَقَدَّمْ ، فَقَالَ : " لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ
أَنَّهُ " رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي غَيْرَ مَرَّةٍ ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي
مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ ، أَوْ فَلْيَمْشِ ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ
أَجَلْ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ
لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ
لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا ، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ قَالَ : " وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ ، فَقَالَ : " يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ