الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : إِمَامُنَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ : " لَكِنَّا نُتِمُّهَا " قَالَ : يَعْنِي نُصَلِّي مَعَهُمْ وَنُتِمُّهَا
قَوْمٌ اجْتَمَعُوا فِي سَفَرٍ ، قُرَشِيٌّ ، وَعَرَبِيٌّ ، وَمَوْلًى ، وَعَبْدٌ ، وَأَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَيُّهُمْ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ ؟ قَالَ : " كَانَ يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَا
لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْبًا يُرِيدُونَ الْبَيْتَ ، فَقَالَ : " مَنْ أَنْتُمْ ؟ " فَأَجَابَهُمْ أَحْدَثُهُمْ سِنًّا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفْقَهُ الْقَوْمِ إِنْ قَدَّمَ آخَرَ دُونَهُ ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنِّي لَأَفْعَلُهُ
صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ " ، قُلْتُ لَهُ : مَا الرَّبْعُ ؟ قَالَ : " مَنْزِلُهُ
أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوِلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ ، وَالْعَرَبِيُّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ
أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ ؟ قَالَ : " يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَدِمَ مَكَّةَ ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّهُمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : " أَتِمُّوا
إِي وَاللهِ ، لَقَدْ قُلْتُ ذَلِكَ كَرِهْتُ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ وَقَرَأَهُ فُلَانٌ كَمَا تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ " ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَأَمَمْتُهُمْ
إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا
إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ
كَانَ يَؤُمُّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِهَا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : عَنِ الْعَبْدِ أَيَؤُمُّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ
مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ ، فَكَانُوا يَؤُمُّونَ عَشَائِرَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى
كَانَ إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مَخْرَجًا ، فَأَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ
مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ ؟ " فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : إِلَّا أَنْ يُخْطِئَ الْقِبْلَةَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : عَنِ الْأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ
كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ " حِينَ عَمِيَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ الْبَيْتَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، وَالْأَعْرَابِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْأَعْمَى ، هَلْ يَؤُمُّونَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَمَا شَأْنُهُ ؟ " قُلْتُ : فَالْمُخَنَّثُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ
كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ
مَا كَانَ نَوْلُكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
أَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا
أَلَا تَكْسُونَ إِمَامَكُمْ ؟ قَالَ : فَاشْتَرَوْا لِي إِزَارًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَالَ : فَفَرِحْتُ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا