يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَغَ الْكَلْبُ فِي جَفْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا لَبَنٌ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْكَلْبِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِمِثلِهِ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْهِرُّ ؟ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ
فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ
عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ رَأَى أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
قَرَّبَ أَبُو قَتَادَةَ إِنَاءً إِلَى الْهِرِّ فَوَلَغَ فِيهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهِ
مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ
وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ
أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِجَشِيشٍ أَوْ رُزٍّ إِلَى عَائِشَةَ تُهْدِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَوَضَعَتْهُ فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهُ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِي شَرَابِي
الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ أَيُغْسَلُ
السِّنَّوْرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاحْتَبَسَ عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ
لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ
وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ
مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ
كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ