الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ
سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ قَالَ : " يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقُلْتُ : أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ
فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ : " لِيُقَدِّمْ غَيْرَهُ
أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ
أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَا : " يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ
إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ
فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ : " فَحَسْبُهُ ، فَلَا يُعِدْ
إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ
فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ قَالَ : " إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ ؟ قَالَ : " قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ : " لَا يُعِيدُ
لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ : آخِرُهَا التَّسْلِيمُ
فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ : " يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ
أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ
صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ
قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا " ؟ وَقَالَ : " صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ
يُعِيدُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا : " لَا يُعِيدُ
إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا ، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ : قُلْتُ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ ؟ قَالَ : " لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ
إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ
إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
قَدْ كَانَ يَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ