الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ

2 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقُولُونَ : يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

الضَّحِكُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَالْقَيْءُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِرُعَافٍ ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : " يُجْزِيكَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَإِلَّا أَعَدْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ : " لَا لَعَمْرِي ، وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا

1 سندلم يُحكم عليه

فَرَطَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامُ ، مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ