الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلًا لَهُ
فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَتَكَلَّمَ قَالُوا : " يُعِيدُ
كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُعْلِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ فَقَطَعُوا الْكَلَامَ
إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ
آكُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَأَشْرَبُ وَلَوْ مَجَّةً ؟ قَالَ : " لَا لَعَمْرِي
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا
يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي
كَرِهَ الْأَكْلَ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ : هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّلَاةِ
سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، سَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ، أَوْ كَفَى بِالصَّلَاةِ شُغْلًا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً
كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى الْكَعْبَةِ
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي
أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ
كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأَ
الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ
فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ