الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدْهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ
رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن غَيرِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ
فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ قَالَ : " فَاسْجُدْهُمَا
سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَهَوْتُ ، فَقَالَ : " اسْجُدْهُمَا الْآنَ
أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَتَكَلَّمَ بَعْدَمَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكَ أَوْهَمْتَ ، فَقَالَ : " أَكَذَلِكَ
إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَمْ تَدْرِ مَا صَلَّيْتَ ، فَلَا تُعِدْ
إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا
إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْهُمَا فِي آخِرِ صَلَاتِكَ
إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَوْتُ قَبْلَ الْوِتْرِ أَسْجُدْهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ
قُلْتُ لَهُ : إِنْ نَسِيتُ أَنْ أَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى انْقَلَبْتُ إِلَى أَهْلِي قَالَ : " فَلَا تَسْجُدْهُمَا
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي مَوْضِعِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللهُ أَكْبَرُ
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ قَالَ : فَسَبَّحْنَا بِهِ
فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ : " يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَتَكَلَّمَ ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ