الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، فَسَبَّحُوا

2 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ : وَحَضَرْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الِانْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَبْرَحْ فَيَذْكُرُ قَالَ : " يُوفِي عَلَى مَا مَضَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ ، أَوْ سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فَقَامَ ، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ ذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ

3 سندلم يُحكم عليه

يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُّدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : " حِينَ يُسَلِّمُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا ، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَلَا يَعُدْ لَهَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ قَالَ : " يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا ، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ : &

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ : " إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ : " يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ : " يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ