الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا لَهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَومًا رَافِعِينَ أَيدِيَهُم فَوقَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا
يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " إِنْ حَيْثُ يَسْجُدُ فَحَسَنٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ بِالْخُشُوعِ ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ نَحْوَ مَسْجِدِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يُبْصِرْ كَذَا وَكَذَا يُؤْمَرُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ
أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللهُ : أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ
أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ
قَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ حَسَنًا فِي الصَّلَاةِ ، فَحَمَلَهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ
رَأَى الْقَاسِمَ أَوْ سَالِمًا يُصَلِّي وَهُوَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، اسْتَقْبَلَهُ اللهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَلْوِي عُنُقَهُ شَيْطَانٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنِّي لَأَعُدُّهَا لِلرَّجُلِ عِنْدِي يَدًا أَنْ يَعْدِلَنِي فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَيَّ وَإِلَى رَجُلٍ فِي الصَّفِّ وَرَأَى خَلَلًا أَنْ تَقَدَّمْ
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ
يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ
إِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ
يَأْتِينِي إِنْسَانٌ وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَيُخْبِرُنِي الْخَبَرَ فَأَسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ : " مَا أُحِبُّهُ ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ سَهْوًا ، إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ ، فَتَفَرَّغْ لَهَا حَتَّى تَفْرُغَ
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ
خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الْأَسَدَ ، فَمَشَى إِلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَهَا
أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، كَانَ يُصَلِّي ، وَإِنَّهُ خَافَ عَلَى بَغْلَتِهِ
قُلْتُ : الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا ، أَيَنْصَرِفُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ : تَدْخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَأَنَا أُصَلِّي
انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَانْصَرَفَ فَأَخَذَهَا
الرَّجُلُ يَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّهُ