الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ
لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
قُلْتُ : أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ
مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ
صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا ، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ
لَا يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْهَضَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حُمَيدِ بنِ أَبِي حُمَيدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
إِنَّ عَبِيدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَكَثَ قَلِيلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُهُ
التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ
دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ - فَأَشَارَ لِي عَمْرٌو فَنَصَبَ يَدَيْهِ - جِدًّا فِي السَّمَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو وَالزِّمَامُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَسَقَطَ الزِّمَامُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ
أَنَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ - وَهُمَا مَعَ الْقَاضِي - إِذَا دَعَا الْقَاضِي رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ
أَنَّهَا رَأَتِ امْرَأَةً تَدْعُو وَهِيَ رَافِعَةٌ إِصْبَعَهَا الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَيْنِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ تَحْرِيكِ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ
تَحْرِيكُ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مِقْعَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ
إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ ، وَتَبْكِيرُ الْإِفْطَارِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا أَسْلَمُوا