الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ ، وَذُرِّيَّتِهِ
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا ، وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : " قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : " قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : " قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
آلُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ بَيْتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَهُ
إِنَّكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيَّ بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ
لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَكْثِرُوا أَوْ أَقِلُّوا
إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ
مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ
أَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ
أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " قَالَ : " كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ
يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِي قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ وَمَعِي رَجُلٌ عَنْ يَمِينِي فَكَيْفَ أُسَلِّمُ
أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَّا وَاحِدًا أَمَامَكَ ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ
لَيْسَ عَنْ يَمِينِي أَحَدٌ ، وَعَنْ يَسَارِي أُنَاسٌ قَالَ : " فَابْدَأْ فَسَلِّمْ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلَامُ ، وَعَنْ يَسَارِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ ؟ قَالَ : " أُسَلِّمُ عَنْ يُمْنَايَ قَطُّ
إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ
حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ - يَعْنِي عَلَى الْإِمَامِ - إِذَا سَلَّمَ
ابْدَأْ بِالْإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ
كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ ؟ قَالَ : " يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَيُسْمِعُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ ؟ قَالَ : " لَا ، حَسْبُهُمْ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ
تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ