الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي فَنَهْضَتُهُ لِلْقِيَامِ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ : بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : " هُوَ خَيْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ " ، قُلْتُ : مَا الرَّغَمُ ؟ قَالَ : " الْكِبْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ : " يُجْزِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا ، فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

رَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا أُصَلِّي ، فَقَالَ : " يَا بُنَيَّ أَمْسِسْ أَنْفَكَ الْأَرْضَ

1 سندلم يُحكم عليه

اسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ تَضَعْ أَنْفَكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ

لم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ : " يُجْزِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْقِصْ شَعَرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعَرَكَ يَسْجُدُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعَرَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ امْحُ شَعَرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا " قَالَ : لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفَّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعَرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ : " لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعَرِ لِلصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ