الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ
مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي فَنَهْضَتُهُ لِلْقِيَامِ
تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا
إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ : بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ
أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ
يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا
ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ " ، قُلْتُ : مَا الرَّغَمُ ؟ قَالَ : " الْكِبْرُ
عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ : " يُجْزِيهِ
رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا ، فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا
رَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا أُصَلِّي ، فَقَالَ : " يَا بُنَيَّ أَمْسِسْ أَنْفَكَ الْأَرْضَ
إِذَا لَمْ تَضَعْ أَنْفَكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ : " يُجْزِيهِ
وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ
مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
لَا تَعْقِصْ شَعَرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى
مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا
لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعَرَكَ يَسْجُدُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجْرًا
رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعَرَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ امْحُ شَعَرَهُ
أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا " قَالَ : لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ
أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ
نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفَّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ
الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعَرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ : " لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ
لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعَرِ لِلصَّلَاةِ
هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ