الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْجَابِيَةِ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ : نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُعِيدُ أَعْجَبُ إِلَيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ يَهِمَ الْإِمَامُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يُسْمِعْكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ تَفْهَمْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ أَوْ سَبِّحْ

1 سندلم يُحكم عليه

لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَذَكَرَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن مُصعَبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُثمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الأَجرِ كذا في طبعة

1 سندلم يُحكم عليه

لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بُدَّ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأَ رَجُلٌ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فَاهُ تُرَابًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ