الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْجَابِيَةِ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ : نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ
كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِذَا لَمْ تَفْهَمْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ أَوْ سَبِّحْ
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَذَكَرَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن مُصعَبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُثمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الأَجرِ كذا في طبعة
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ أُخْرَى
أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ
قَرَأَ رَجُلٌ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فَاهُ تُرَابًا
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمْرٍ