الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَقْضِ التَّكْبِيرَةَ حَتَّى أَضَعَ جَبِينِي فِي الْأَرْضِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا " يَعْنِي التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ بِنَا ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، يُكَبِّرُ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَسْجُدُ فَيُكَبِّرُهُ كُلَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَتَصَوَّبُ لِيَسْجُدَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " أَتِمُّوا التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ أَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ : " فَكَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَخْفِضُ ، وَحِينَ يَرْفَعُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَذَاكَرْنَا زِيَادَةَ هَذَا التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَعَدْلَانِ عِنْدَكَ عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : " نَعَمْ

3 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ ، أَمَّنَا فِيهَا فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْفَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُكَبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ وَجْهَ الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ وَوَجْهِهِ وَفِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ أُذُنَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَنَا ابْنَ طَاوُسٍ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ رَأْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَدْ رَأَيْتُ تُكَبِّرُ بِيَدِكَ حِينَ تَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ تَرْكَعُ ، وَحِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ يَذكُرُ ذَلِكَ عَن عُثمَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَفِي التَّطَوُّعِ مِنَ الْيَدَيْنِ مِثْلُ مَا فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَسِيتُ أَنْ أُكَبِّرَ بِيَدِي فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَعُودُ لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ حَمَّادًا : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ

2 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَا : " لَا يُعِيدُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ التَّكْبِيرَ هَلْ أَعُودُ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَنْ أَلْفِظَهُ بِفِيَّ ؟ قَالَ : " لَا تُعِدْ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ : لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ