الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَقْضِ التَّكْبِيرَةَ حَتَّى أَضَعَ جَبِينِي فِي الْأَرْضِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا " يَعْنِي التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ بِنَا ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ
إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، يُكَبِّرُ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَسْجُدُ فَيُكَبِّرُهُ كُلَّهُ
اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَتَصَوَّبُ لِيَسْجُدَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " أَتِمُّوا التَّكْبِيرَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ أَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ : " فَكَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَخْفِضُ ، وَحِينَ يَرْفَعُ
يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ
أَعَدْلَانِ عِنْدَكَ عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : " نَعَمْ
صَلَّى قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ ، أَمَّنَا فِيهَا فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْفَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُكَبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمِ
أَنَّ وَجْهَ الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ وَوَجْهِهِ وَفِيهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ
رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ أُذُنَيْهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَدْ رَأَيْتُ تُكَبِّرُ بِيَدِكَ حِينَ تَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ تَرْكَعُ ، وَحِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ يَذكُرُ ذَلِكَ عَن عُثمَانَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَفِي التَّطَوُّعِ مِنَ الْيَدَيْنِ مِثْلُ مَا فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَسِيتُ أَنْ أُكَبِّرَ بِيَدِي فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَعُودُ لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " لَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَا : " لَا يُعِيدُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ التَّكْبِيرَ هَلْ أَعُودُ ؟ قَالَ : " لَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَنْ أَلْفِظَهُ بِفِيَّ ؟ قَالَ : " لَا تُعِدْ
قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ : لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ
إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ
إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ
إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ
قُلْتُ لَهُ : لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ