الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَزْدَحِمُ النَّاسُ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ يَمْشِيَ بِيَدِ أَحَدٍ وَالنَّاسِ
قُلْتُ لَهُ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الْإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ
لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ
رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَوَّلِ
لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
إِنَّمَا أَخَّرْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَّرَهُ ، وَقَالَ : " لَسْتَ مِنْهُمْ
سَوُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَوِّي صُفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعًا ، أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسَهُ
مَنْ وَصَلَ صَفًّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ وَصَلَ اللهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَا خَطَا رَجُلٌ خُطْوَةً أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ خَطَاهَا إِلَى ثَلْمَةِ صَفٍّ يَسُدُّهَا
لَأَنْ تَقَعَ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ أَمَامِي وَلَا أَصِلُهَا
لَأَنْ يَخِرَّ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا وَلَا أَسُدُّهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوفِ فُرَجٌ
اعْتَدِلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ مُقَارِبٌ فَالْصَقْ بَيْنَهُمَا
يُعْجِبُنِي أَنْ أُصَلِّيَ مِمَّا عَلَى يَمِينِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يُقَالُ : " إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنْ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ : " يُؤَخِّرُ رَجُلًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " يُعِيدُ
لَا تَصُفُّوا بَيْنَ السَّوَارِي ، وَلَا تَأْتَمُّوا بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ
كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَوَقَفْنَا بَيْنَ السَّوَارِي ، فَتَأَخَّرْنَا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا
سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ سِيرِينَ " فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُهُ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ