الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْيَهُودِيُّ
وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : " لَا
أَجَزْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْتَدِفَيْنِ أَتَانًا ، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ
جِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ : يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا
ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : " مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ
قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ
قُلْتُ لِعَبيدَةَ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَل
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْجُدُ ، فَيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ ، وَأُمَامَةُ ، فَابْتَدَرُوهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ ، لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ
وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ
قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قَرَرْتُ ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قَرَّتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
إِنِّي سَأَلْتُ طَاوُسًا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ مَا يَبْقَى أَحَدٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ نَذَرَ لَيُقَبِّلُ جَبِينَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ ، نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى وَجْهِكَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
رَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدُّرَّةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ ، فَلَا يُسْرِعُ
رُخِّصَ فِي مَسْحَةٍ لِلسُّجُودِ ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْنِ