الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْيَهُودِيُّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَجَزْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْتَدِفَيْنِ أَتَانًا ، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

جِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ : يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : " مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَبيدَةَ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَل

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْجُدُ ، فَيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ ، وَأُمَامَةُ ، فَابْتَدَرُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ ، لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قَرَرْتُ ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قَرَّتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي سَأَلْتُ طَاوُسًا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ النَّاسِ مَا يَبْقَى أَحَدٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ نَذَرَ لَيُقَبِّلُ جَبِينَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ ، نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى وَجْهِكَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدُّرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ ، فَلَا يُسْرِعُ

1 سندلم يُحكم عليه

رُخِّصَ فِي مَسْحَةٍ لِلسُّجُودِ ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْنِ