الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ
يُقَالُ : أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ عُمَرُ : " فَتَى ، يَا فَتَى
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ صَلَاتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ
إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ
أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي ، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ " فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ
إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ
لَأَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ الْأَرْضُ خَيْرًا لَهُ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ وَهُوَ يُصَلِّي لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا نَتْرُكَ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ
مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ : فَشَكَا إِلَى مَرْوَانَ
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا ، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ - أَوْ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ - يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي ، وَنَحَّانِي
ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي " قَالَ : " فَانْتَهَرَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَدَعْهُ
رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَجَذَبَهُ بَعْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ
لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ