الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقَالُ : أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ عُمَرُ : " فَتَى ، يَا فَتَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ صَلَاتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ يَلِيهِ فَهُوَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي ، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ " فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ الْأَرْضُ خَيْرًا لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ وَهُوَ يُصَلِّي لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا نَتْرُكَ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ : فَشَكَا إِلَى مَرْوَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

ارْدُدْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا ، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَاسْتُجِيبَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُثْمَانَ - أَوْ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ - يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي ، وَنَحَّانِي

1 سندلم يُحكم عليه

ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي " قَالَ : " فَانْتَهَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَدَعْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَجَذَبَهُ بَعْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ