الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ " قَالَ : " فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهَا الظُّهْرُ
وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً ، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا
أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ
وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ
فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ
إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فِيهَا فَصَلِّ مَعَهُمْ
إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى قِيَامِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ
سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ : آتِي النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : وَقَدْ بَقِيَتْ رَكْعَتَانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
إِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ
كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلَّوْا
قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : " مِثْلُ مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الْأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، لِأَنْ يُرْكِزَهَا ، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يُنِيخُ بَعِيرَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ
كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن مَكحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ
الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكُزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ
سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ وَالْقَصَبِ يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ
قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبَ لِنَفْسِكَ
أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قَلَنْسُوَتِهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ