الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ كَمَا يُغَلِّسُ بِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ
قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ وَكُنْتُ مُؤَذِّنًا : أَسْفِرْ أَسْفِرْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ
كَتَبَ عُمَرُ : أَنْ صَلِّ الصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَالنُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ بِغَلَسٍ
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ ، وَلَوْ كَانَ ابْنِي إِلَى جَنْبِي مَا عَرَفْتُ وَجْهَهُ
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ فَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِي
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَى أَجْيَادٍ فَأَقْضِيَ حَاجَتِي ، حَتَّى يُغَلِّسَ
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ لَا شَكَّ فِيهِمَا أَنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ
لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ صَلَّى الصُّبْحَ بِمِنًى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ
كُنَّ نِسَاءً يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ ، ثُمَّ صَلُّوا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَوُضِعَ الْعَشَاءُ ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
دَعَانَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ
إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ
كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ طَلْحَةَ وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ ، أَوْ طَعَامِهِ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ
كَانَ يَكُونُ عَلَى طَعَامِهِ ، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، فَمَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ : هِيَ الْعَصْرُ
أَرْسَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَوْلَاهُ حَرْمَلَةَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى
أَمَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ، وَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَأَخْبِرْنِي