الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ كَمَا يُغَلِّسُ بِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقْتُهَا حِينَ تَطْلُعُ الْفَجْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ لِمُؤَذِّنِهِ : أَسْفِرْ أَسْفِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقُولُ لِلْمُؤَذِّنِ : أَسْفِرْ أَسْفِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ وَكُنْتُ مُؤَذِّنًا : أَسْفِرْ أَسْفِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ : أَنْ صَلِّ الصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَالنُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ بِغَلَسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ ، وَلَوْ كَانَ ابْنِي إِلَى جَنْبِي مَا عَرَفْتُ وَجْهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ فَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِي

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَى أَجْيَادٍ فَأَقْضِيَ حَاجَتِي ، حَتَّى يُغَلِّسَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ لَا شَكَّ فِيهِمَا أَنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ صَلَّى الصُّبْحَ بِمِنًى

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ قَالَ : هُوَ الصُّبْحُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّ نِسَاءً يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ ، ثُمَّ صَلُّوا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَوُضِعَ الْعَشَاءُ ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

دَعَانَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ

3 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ طَلْحَةَ وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ ، أَوْ طَعَامِهِ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكُونُ عَلَى طَعَامِهِ ، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، فَمَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ : هِيَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الْعَصْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الظُّهْرُ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ الظُّهْرُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَرْسَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَوْلَاهُ حَرْمَلَةَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ، وَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَأَخْبِرْنِي