الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
هَلْ شَكَيْتَ قَطُّ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " هَلْ ضَرَبَ عَلَيْكَ هَذَانِ قَطُّ
أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ بِالسَّحَرِ فَلَمْ يَضُرَّهُمْ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَكَى ، فَكَأَنَّهُ جَزِعَ مِنْهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ
وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي
ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ لَبَرَرْتُ : لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ
أَعْلَمْتَهُ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَقُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ
التَّاجِرُ الصَّادِقُ مَعَ السَّبْعَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَفِيهِ
إِنَّ لِلهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ
قِيلَ : مَنْ أَهْلُكَ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ يَا رَبِّ ؟ قَالَ : الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ
مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْرًا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ
مَنْ زَارَ أَخَاهُ صَبَابَةً إِلَيْهِ ، وَحَدَاثَةَ عَهْدٍ بِهِ
خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخًا لَهُ ، وَكَانَ نَائِيًا عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ
يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ فِيَّ ، وَالَّذِينَ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِمُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ : " ادْنُهْ ، فَلَوْ كَانَ غَيْرُكَ مَا قَعَدَ مِنِّي إِلَّا كَقِيدِ الرُّمْحِ
إِنَّ رَجُلًا أَجْذَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَأَنَّهُ جَاءَ سَائِلًا
وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ ، " فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا
أَوَهُمَا عَمَلُكَ ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَهَلَّلَ ، ثُمَّ قَالَ : " هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ
بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ وَلَا أَرَاهُ : " اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْأُخْذَةِ ، فَقَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا سِحْرًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمِيمَةَ مِنْ قِلَادَةِ الصَّبِيِّ
رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي عُنُقِ امْرَأَتِهِ خَرَزًا قَدْ تَعَلَّقَتْهُ مِنَ الْحُمْرَةِ فَقَطَعَهُ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ فِي يَدِهِ فَتَخٌ مِنْ صُفْرٍ
لَيْسُوا بِشَيْءٍ " ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يُخْبِرُونَا بِأَشْيَاءَ تَكُونُ حَقًّا ؟ قَالَ : " تِلْكَ كَلِمَةُ حَقٍّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ
مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ
مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
قَالَ اللهُ : لَيْسَ مِنْ عِبَادِي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ
دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : هَلْ عَلَيَّ أَنْ أُقَيِّدَ جَمَلِي ؟ قَالَتْ : " قَيِّدِي جَمَلَكِ
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ