الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَبْرَحِ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي السَّفَرِ
كَانَ إِذَا بَلَغَهُ كَثِيرَةٌ فِي السَّفَرِ وَقَدْ زَاغَتِ الشَّمْسُ
مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : دُلُوكُهَا : مَيْلُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
يُصَلِّي الْعَصْرَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي طَالِعَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
أَنْ صَلُّوا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ تَخْرُجُ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي ، وَكَانَتْ حُجْرَتِي بَسْطَةً
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ
أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ إِمَامًا وَخَلْوًا ؟ قَالَ : تَعْجِيلُهَا
إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُمُ الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَا يُطَوِّلُ حَتَّى تُدْرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ
صَلُّوا صَلَاتَكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ لِلْمَغْرِبِ
لَا تَكُونُوا مِنَ الْمَسْبُوقِينَ بِفِطْرِكُمْ ، وَلَا الْمُنْتَظِرِينَ بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ
كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ : هَذَا وَاللهِ وَقْتُهَا
يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ يَغْرُبُ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْوَقْتُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ الْمُسَافِرُ وَذُو الْعِلَّةِ ، قَدْرَ مَا يُصَلِّيهَا الْحَاجُّ بِالْمُزْدَلِفَةِ
غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ
كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَقُولُ لِلْمُؤَذِّنِ فِي الْعَشِيَّةِ الَّتِي فِيهَا الْغَيْمُ : اغْسِقْ بِالصَّلَاةِ
خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مَرَّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، حَتَّى جَاءَ الْمَحَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ فَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ
يَعْرِفُ الشَّمْسَ بِالرُّحْبَةِ فَيَرْكَبُ فَلَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِلَّا فِي بَيْتِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَبْرَئِيلُ يَفْرِضُ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ
أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتُمْ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ كَتَبَ
صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ ، فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ
كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا