الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ
أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ
وَصِيَّةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا
الْمَمْلُوكُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ
سَلَّمْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ ، فَتَنَحَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ
أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ
مُرُوهُ فَلْيُسَلِّمْ " ، فَسَمِعَهُ الْأَعْرَابِيُّ ، فَسَلَّمَ ، فَأَذِنَ لَهُ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : أَدْخُلُ
أَنَّ قَوْمًا جَلَسُوا إِلَى حُذَيْفَةَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اسْتَأْذَنَهُمْ
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِدَارٍ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهَا امْرَأَةٌ ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : " أَدْخُلُ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَنْظُرُنِي حَتَّى آتِيَهُ لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى فِي عَيْنِهِ
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ
مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَدَّ السَّلَامَ ، قَالَ : " وَعَلَيْكُمْ
دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ : الْحَسَدُ ، وَالْبَغْضَاءُ ، وَهِيَ الْحَالِقَةُ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا
خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى السُّوقِ ، فَمَا لَقِيَ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ
كَانَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجْتَمِعَيْنِ ، فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ
فِي قَوْلِهِ : فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَا : " بَيْتُكَ إِذَا دَخَلْتَهُ
أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا
إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلِ : " السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْقَى ابْنَ عُمَرَ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
سَلَّمَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : " السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ ، فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالْإِمَارَةِ
لَا تَبْتَدِؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا