الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ
ايتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ
إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ
كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ
أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا
أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - ، فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا
أَخْبَرَنِي مِنْ أُصَدِّقُ أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ
وَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَتَلَهُ
فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ : " أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ
أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعثَاءِ وَعَمرَو بنَ أَوسٍ
إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ
أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ
إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ
قُلْتُ لَهُ : كَمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ ؟ قَالَ : " نِصْفَ الْعُشْرِ
أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ
أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ : " إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ
انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا ، لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
أَيَّتُمَا مَدِينَةٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ
فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ ، قَالَ : " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ
إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى
أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَأَنْ يُصَافِحُوا