الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا ، قَالَ - فَأَبَى
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : " حَسَنٌ
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ
أَنَّ عَلِيًّا : " وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ
الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ